السيد محمد الصدر
35
مناسك الحج
التمتع فمن اعتمر عمرة مفردة لم يجز له الإتيان بعمرة التمتع بعدها في نفس الشهر . ويجوز الإتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحج ، ولا يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج . ( مسألة 106 ) : كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلك . ( مسألة 107 ) : تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها . وسيأتي بيان ذلك وتفترق عنها في أمور : 1 - إن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ولا يجب ذلك لعمرة التمتع . 2 - إن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور ، وأفضلها شهر رجب وبعده شهر رمضان . 3 - ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط ، ولكن الخروج عن الإحرام في العمرة المفردة قد يكون بالتقصير وقد يكون بالحلق . 4 - يجب أن تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة على ما يأتي ، وليس كذلك في العمرة المفردة فمن عليه حج الافراد والعمرة المفردة جاز له أن يأتي بالحج في سنة والعمرة في سنة أخرى . 5 -